المسطرة المدنية
المادة 555
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك.
يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد، أنها أبرمت إضرارا بحقوقه، دون مساس بمقتضيات المادتين 497 و 498 أعلاه.
يمنع على المنفذ عليه بمجرد تحرير محضر الحجز، أي تصرف في العقار، تحت طائلة البطلان، وتعلق ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة وتوزع بنفس الرتبة مع ثمن العقار نفسه.
يعتبر الإشعار المبلغ للمكترين من المكلف بالتنفيذ، بمثابة حجز بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ، وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة الموالية لهذا التبليغ، ويتعين عليهم تسليمها إلى المكلف بالتنفيذ.