المسطرة المدنية
المادة 55
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات المتعلقة باللوائح الانتخابية وتحديد الدوائر الانتخابية، وفي الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية في هذا الشأن.