المسطرة المدنية
المادة 53
م. 53
حجم الخط
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأثاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها.