📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 52
مشروع
تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.