المسطرة المدنية
المادة 52
م. 52
حجم الخط
تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول