المسطرة المدنية

المادة 501

مشروع
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة أصل الدين، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، وفقا للإجراءات العادية مع إدخال جميع الدائنين الحاجزين. يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا الأمر. يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز، دون غيرهم من الدائنين الآخرين، أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد