المسطرة المدنية
المادة 500
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز.
يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع، زوال الحجز على الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي.
إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على قيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له هذا المبلغ.