المسطرة المدنية
المادة 499
يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون التي وقع الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى قيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع، وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ.