المسطرة المدنية
المادة 497
يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.
إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع الكل خلال ثمانية (8) أيام بكتابة ضبط المحكمة.