المسطرة المدنية

المادة 496

مشروع
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها. يترتب عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي اعتبار الغير حارسا قضائيا للمنقول أو العقار المحجوز، عدا إذا اختار تسليمه إلى المكلف بالتنفيذ، ويلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه، إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد