المسطرة المدنية

المادة 495

مشروع
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها. إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها، عند الاقتضاء، بواسطة خبير مختص. إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر، وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره. يقيد المحضر، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد في سجل خاص، إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري. إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بطلب من المستفيد منه. إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ، حدد المحضر قدر الإمكان، موقعه وحدوده ومساحته، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة، مع إمكانية الاستعانة بخبير، عند الاقتضاء. يبلغ الأمر الصادر بالحجز، المشار إليه في الفقرة السابقة، بطلب من المستفيد منه إلى المحجوز عليه، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد