المسطرة المدنية

المادة 494

مشروع
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له، نتيجة ذلك، أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه، وأن يتملك ثمارها دون أن يكون له حق كراء هذه الأموال إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز، ولا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره، مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد