المسطرة المدنية

المادة 493

مشروع
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر. لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 226 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد