المسطرة المدنية
المادة 493
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر.
لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 226 أعلاه.