المسطرة المدنية
المادة 492
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يبرر جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير.
إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب عليه.
للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز خلال ثمانية (8) أيام تلي تاريخ تبلغيه الأمر المذكور، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز، أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر، أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا.
لا يجوز أن يمتد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز.
لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب، مقابل كفالة بنكية أو نقدية توضع من طرف المحجوز عليه بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.