المسطرة المدنية
المادة 491
تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية.
يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم.
لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول، إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية.
الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات
الفرع الأول: الحجز التحفظي