المسطرة المدنية
المادة 488
يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ، يقدمه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا.
لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى وقوع مقاومة أو اعتداء على المكلف بالتنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها إجراءات التنفيذ، وأن يطلب مساعدة القوة العمومية والسلطة المحلية تحت إشراف قاضي التنفيذ.
على السلطات المحلية تقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ، كما يمكن للمكلف بالتنفيذ مراجعة قاضي التنفيذ لغاية طلب الموافقة على تسخير القوة العمومية من طرف النيابة العامة.