المسطرة المدنية

المادة 487

مشروع
إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف. تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها، ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى، متى كانت الصعوبة مثارة من غيره، تحت طائلة عدم القبول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد