المسطرة المدنية
المادة 485
إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل أربعة (4) أيام تبتدى من تاريخ رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسوية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول