المسطرة المدنية

المادة 483

مشروع
يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق المحكمة المكلفة بالتنفيذ داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التوصل به، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد