المسطرة المدنية

المادة 482

مشروع
يبلغ المكلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته، مع إعذاره بالتنفيذ اختياريا حالا أو بتعريفه بنواياه. إذا طلب المنفذ عليه أجلا، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عملا بالمادة 464 أعلاه. إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن ذلك، باشر المكلف بالتنفيذ الإجراءات المقررة في هذا الباب تحت إشراف قاضي التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد