المسطرة المدنية
المادة 481
يأمر قاضي التنفيذ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا.
يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ، بما في ذلك الإذن للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.