المسطرة المدنية

المادة 477

مشروع
يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها. إذا كان المنفذ له ممثلا بمحامٍ، وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في الطلب المقدم. يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب وبنسخ من السند، بقدر عدد المنفذ عليهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد