المسطرة المدنية

المادة 474

مشروع
يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو رئيس المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد