المسطرة المدنية
المادة 473
يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.
لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول