المسطرة المدنية
المادة 468
لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول