المسطرة المدنية

المادة 467

مشروع
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد