المسطرة المدنية

المادة 466

مشروع
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، وأخبر قاضي التنفيذ الذي له أن يحكم عليه بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من المقرر أن يطلب، علاوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد