المسطرة المدنية

المادة 465

مشروع
إذا امتنع المدين عن تنفيذ السند التنفيذي أو عن الوفاء بالدين، يكون للمكلف بالتنفيذ بعد إنذاره، القيام بجميع إجراءات التنفيذ الجبري من حجز وبيع، وتطبق في ذلك القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد