المسطرة المدنية

المادة 464

مشروع
ينذر المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه بأداء ما قضى به السند التنفيذي اختياريا داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه بهذا الإنذار. يمكن للمنفذ عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، إذا كان غير قادر على تنفيذ السند التنفيذي جملة واحدة، أن يأذن له بتقسيط الدين على ألا يتجاوز الأجل الإجمالي للتقسيط ستة (6) أشهر، ويقرر قاضي التنفيذ في طلبه خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد