المسطرة المدنية

المادة 463

مشروع
إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية، أو في حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع عقار، يتم الإيداع بكتابة ضبط المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد