المسطرة المدنية

المادة 461

مشروع
لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف، إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد