المسطرة المدنية
المادة 459
يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات الصادرة لهم من المحكمة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول