المسطرة المدنية

المادة 457

مشروع
لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد