المسطرة المدنية
المادة 453
م. 453
حجم الخط
يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول