المسطرة المدنية

المادة 450

مشروع
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد