المسطرة المدنية

المادة 447

مشروع
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكالئهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتضاء، وكذا أجوبتهم فيما يتعلق بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة. يحرر محضر يتضمن مختلف الأدلة المعروضة. إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم، أحال القاضي القضية إلى المحكمة التي عينته للبت فيها في جلسة علنية. إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة، غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد