المسطرة المدنية
المادة 446
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول