المسطرة المدنية
المادة 444
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لموازنة المداخيل والمصاريف، ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لمحتواه.
يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد والتاريخ المعين من قبل القاضي المنتدب، بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.
يحرر محضر بذلك يوقعه القاضي وكاتب الضبط.