المسطرة المدنية

المادة 443

مشروع
يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك. يعين هذا المقرر لتلقي الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد