المسطرة المدنية

المادة 440

مشروع
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد