المسطرة المدنية
المادة 436
إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا.
القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول