المسطرة المدنية

المادة 435

مشروع
إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد