المسطرة المدنية
المادة 434
م. 434
حجم الخط
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه، حسب الحالة، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول