المسطرة المدنية
المادة 433
يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة.