المسطرة المدنية

المادة 430

مشروع
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وخمسة آلاف (5.000) درهم أمام محكمة النقض. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد