المسطرة المدنية
المادة 429
يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، في الأحوال التالية:
- إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
- إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره؛
- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر؛
- إذا قضت نفس المحكمة، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، بمقررين انتهائيين متناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على مقرر سابق أو لخطأ واقعي؛
- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو جماعات سلالية أو حقوق محاجير.
لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر إلا إذا كان المقرر غير قابل لأي من طرق الطعن الأخرى.