المسطرة المدنية

المادة 428

مشروع
إذا رفض طلب المدعي، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح القاضي ولصالح الأطراف الأخرى. القسم الثامن: إعادة النظر
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد