المسطرة المدنية
المادة 427
يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة، مع إمكانية رجوعها عليهم.