المسطرة المدنية
المادة 426
إذا قبل الطلب، بلغ خلال ثمانية (8) أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية (8) أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي، علاوة على ذلك، أن يتخلى عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة، وأن يتخلى كذلك، إلى حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى، عن النظر في كل قضية، يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها، تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات.