المسطرة المدنية

المادة 425

مشروع
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم لفائدة الخزينة العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض، عند الاقتضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد