يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
المسطرة المدنيةالمادة 424مشروعيبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ