يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
المسطرة المدنيةالمادة 424مشروعم. 423م. 424م. 425حجم الخطأأأأيبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ